المقداد السيوري

35

نضد القواعد الفقهية

الغسلين المنسوبين إلى الولي ( المباشر لغسله ) ( 1 ) أو نائبه ، أما الميت فليس له هنا مدخل الا في قبول الغسل ( 1 ) إذا كان مسلما . واختلف ( 1 ) في تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا انضم إليها واجب ، وظاهر الروايات التداخل .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في ص . وفيه : الا في قبول الغسلة . أيضا فيه : واختلفوا في تداخل .